القضاء الإداري يرفض الطعن في أصغر رئيسة مجلس جماعي بإقليم شيشاوة .

خليفة مزضوضي مدير مكتب جهة مراكش آسفي
من مصادر متطابقة، أصدر الهيئة القضائية المكلفة بالمنازعات الإنتخابية بالمحكمة الإدارية بمراكش، حكما ابتدائيا عدد 2021/7107/1962، في قضية الطعن في السن القانوني لرئيسة جماعة تمزكدوين سكينة الصوفي، وذلك يومه الخميس سابع أكتوبر، بقبوله شكلا والحكم برفضه في الموضوع.
ويعتبر هذا الحكم الثاني بعد الأول الذي صدر قبل 10 أيام، والذي قضت فيه المحكمة الإدارية نفسها برفض الطعن، والذي تم وضعه من طرف عضو ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمتعلق بأهلية الترشح لرئاسة المجلس بناء على مقتضيات مدونة الانتخابات، التي تنص على ان حق الترشح للبالغ 21 سنة.
حيث تبلغ سكينة الصوفي من العمر عشرون سنة شمسية وبالتالي فحسب مدونة الانتخابات فان سكينة الصوفي لا تتوفر على السن القانوني الترشح لرئاسة المجلس الجماعي، لكن – حسب منطوق حكم صادر عن إدارية الرباط يوم الخميس الماضي- الواقع مخالف لذلك باعتبار المدونة تم تعديلها وتغييرها بمجموعة من القوانين على راسها القانون 57.11 والقانون 59.11، والقانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء الجماعات الترابية الذي ينص على ان الترشح للناخب اي البالغ سن الرشد القانوني.
وبالرجوع الى مدونة الاسرة فهي التي تنظم مسألة الاهلية القانونية والتي تنص على أن سن الرشد القانوني هو 18 سنة. وعليه فإن السن القانوني للترشح هو 18 سنة وذلك حسب الدستور وهو أسمى قانون في الدولة، وحسب النصوص الخاصة بانتخاب اعضاء الجماعات الترابية، والنص الخاص الذي يحدد سن الرشد القانوني.
بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع اشترط في من يترشح لمجلس النواب، أن يكون ناخبا أي بالغا سن 18 سنة فقط، على الرغم من أهمية هذه المؤسسة، والدور المنوط بها سواء في الترافع او سن القوانين أو تقييم السياسات العمومية أو مراقبة عمل الحكومة، مقارنة بدور أعضاء مجالس الجماعات الترابية